الشيخ الحويزي

174

تفسير نور الثقلين

حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل ، فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . 176 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . 177 - في من لا يحضره الفقيه وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين . 178 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ولا علي ولا ورثته الا فاطمة عليها السلام ، وما كان اخذ علي عليه السلام السلاح وغيره الا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . 179 - في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، ان الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . 180 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، ان الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 181 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، ان الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . 182 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل : " وأولوا الأرحام بعضهم